محمد حسن المرتضوي اللنگرودي

22

طلوع الفجر في الليالي المقمرة

ومنها ما رواه شيخنا الصدوق قدّس سرّه قال : وسئل الصادق عليه السّلام عن « الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ » فقال عليه السّلام : بياض النهار من سواد اللّيل « 1 » . وفي خبر آخر : وهو الفجر الذي لا يشكّ فيه « 2 » . ومنها ما رواه العلّامة السيوطيّ عن ثوبان أنّه بلغه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله . قال : الفجر فجران فأمّا الذي كأنّه ذنب السرحان فإنّه لا يحلّ شيئا ولا يحرّمه وأمّا المستطيل الذي يأخذ الأفق فإنّه يحلّ الصلاة ويحرّم الطعام « 3 » ومنها غير ذلك من الأخبار الدالّة على أنّ وقت فريضة الصبح ووجوب الإمساك في الصوم طلوع الفجر الثاني .

--> ( 1 ) الوسائل ، باب 43 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل ، باب 43 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح 3 . ( 3 ) الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور ، ج 1 / 200 .